السؤال
إذا علّق الزوجُ الطلاقَ على زوجته، فقال مثلاً: "إذا خرجتِ من البيت بدون إذني، فأنتِ طالق"، ثم خرجت الزوجة فعلًا بدون إذن، فوقع الطلاق. فإذا راجعها الزوج في العدة، فهل يظلّ تعليق الطلاق قائمًا بعد وقوعه؟
الجواب
الطلاق المُعلَّق: هو "أن يعلّق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة، أو شرط، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها، كتعليقه طلاقها على قدوم غائب، أو على تصرّف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها". (الفقه المنهجي: 4/134)
وبناءً على السؤال، فإن الطلاق المعلّق يقع عند حصول الشرط لأول مرة فقط، فإذا راجعها الزوج خلال عدتها، فإن التعليق السابق لا يُعاد تفعيله. ويؤيّد هذا ما قاله الخطيب الشربيني:
(وَ) الْأَدَوَاتُ الْمَذْكُورَةُ (لَا) تَقْتَضِي أَيْضًا بِالْوَضْعِ (تَكْرَارًا) فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا إكْرَاهٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُهَا ثَانِيًا"
(مغني المحتاج: 4/509)
أما إذا كانت صيغة التعليق تدل على التكرار، كأن يقول الزوج: "كلما خرجتِ من البيت بدون إذني فأنتِ طالق"، فإن الطلاق يقع كلما تحقق الفعل المعلَّق عليه، ما دامت الزوجية قائمة
والخلاصة، يقع الطلاق المعلق عند حصول الشرط مرة واحدة فقط. فإذا راجع الزوج زوجته خلال العدة، ثم وقع الفعل المعلَّق عليه مرة أخرى، فلا يقع طلاق ثانٍ
أما إذا كان التعليق بالصيغة التي تدلّ على التكرار، كأن يقول: "كلما خرجتِ..."، فحينها يقع الطلاق كل مرة يحصل فيها الفعل المشروط، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة